السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

24

قراءات فقهية معاصرة

ثمّ ذبح ؟ فقال : كل . قلت : مسلم ذبح ولم يسمّ ؟ فقال : لا تأكله . إنّ اللَّه يقول : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ » و « وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ » » ( « 1 » ) فقد استدلّ الإمام عليه السلام على نفي شرطية إسلام الذابح - مع فرض تسميته - بإطلاق الأمر بالأكل ممّا ذكر اسم اللَّه عليه . وقد استدلّ المفيد في المقنعة ( « 2 » ) على حلّية ذبيحة الكتابي إذا سمّى بإطلاق الآيات ، كما استدلّ العلّامة في المختلف بإطلاق الآيات لإثبات حلّية ما يذبحه كلّ منتحل للإسلام ولو لم يكن من أهل الحقّ ، كما استدلّ الشيخ في الخلاف ( « 3 » ) بإطلاقها لإثبات الحلّية والتذكية إذا قطع رأسها بالذبح ، كما استدلّ بها ابن إدريس ( « 4 » ) - ووافقه العلّامة في المختلف ( « 5 » ) - على عدم حرمة الذبيحة بسلخها قبل بردها أو قبل موتها . فراجع كلماتهم ليظهر لك ثبوت الإطلاق في الكتاب من هذه الناحية جزماً ، وإن شككنا فيه من ناحية كيفية فعل الذبح الخارجي . 2 - قوله تعالى في سورة المائدة : « . . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ » ( « 6 » ) . وهي وإن كانت متعرّضة بصدرها للصيد لا للذباحة ، ولا يشترط فيه الاستقبال جزماً ، إلّا أنّه يمكن دعوى إطلاق قوله تعالى : « وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » في الذيل وشموله للصيد ولما يذبح منه إذا أدركه الصياد حيّاً ولما يذبح ابتداءً المبيّن في

--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 16 : 353 ، الباب 27 من أبواب الذبائح ، ح 37 . ( 2 ) ( ) المقنعة : 579 / ط . جامعة المدرسين - قم . ( 3 ) ( ) الخلاف 3 : 258 ، المسألة 13 / ط . دار الكتب العلمية - قم . ( 4 ) ( ) السرائر 1 : 110 / ط . جامعة المدرسين - قم . ( 5 ) ( ) المختلف - كتاب الذبائح . ( 6 ) ( ) المائدة : 4 .